للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مسلم [٤١٥٥] حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورِقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني (١). فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم ثم قالا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا (٢)

اهـ رواه البخاري. ورواه الحميدي وقال: هذا منسوخ لا يؤخذ بهذا.


(١) - فيه دلالة على أن أولى الناس حفظا للحديث من ابتلي بالعمل به وكان أولى من خوطب به.
(٢) - قال ابن المنذر في الأوسط [١٠/ ٢٠٠]: قد ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أربى، وأجمع أهل العلم على القول به، وأجمع عوام أهل العلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر والمغرب أن حكم كل ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البر والشعير والتمر والملح، وذلك مثل الزبيب والأرز والجلجلان والحمص والعدس والجلبان والباقلاء واللوبيا والسلت والذرة والعسل والسمن والسكر ... وما أشبه ذلك من المأكول والمشروب المكيل والموزون، وأن كل ما بيع بصفة لا يباع إلا مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والبيع فيه غير جائز .. وقد بلغني عن قتادة أنه شذ عن هذه الجماعات فقال: كل ما خلا الستة الأشياء مما يكال أو يوزن فلا بأس به اثنين بواحد من صنف واحد يدا بيد، وإذا كان نسيئة فهو مكروه. وقال ابن المنذر [١٠/ ١٨١]: أجمع عوام علماء الأمصار منهم مالك بن أنس رحمه الله ومن تبعه من أهل المدينة وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العلم والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام والليث بن سعد فيمن وافقه من أهل مصر والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا بر ببر ولا شعير بشعير ولا تمر بتمر ولا ملح بملح متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة، وعلى أن من فعل ذلك فقد أربى، والبيع مفسوخ. اهـ