(٢) - قال ابن المنذر في الأوسط [١٠/ ٢٠٠]: قد ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أربى، وأجمع أهل العلم على القول به، وأجمع عوام أهل العلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر والمغرب أن حكم كل ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البر والشعير والتمر والملح، وذلك مثل الزبيب والأرز والجلجلان والحمص والعدس والجلبان والباقلاء واللوبيا والسلت والذرة والعسل والسمن والسكر ... وما أشبه ذلك من المأكول والمشروب المكيل والموزون، وأن كل ما بيع بصفة لا يباع إلا مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والبيع فيه غير جائز .. وقد بلغني عن قتادة أنه شذ عن هذه الجماعات فقال: كل ما خلا الستة الأشياء مما يكال أو يوزن فلا بأس به اثنين بواحد من صنف واحد يدا بيد، وإذا كان نسيئة فهو مكروه. وقال ابن المنذر [١٠/ ١٨١]: أجمع عوام علماء الأمصار منهم مالك بن أنس رحمه الله ومن تبعه من أهل المدينة وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العلم والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام والليث بن سعد فيمن وافقه من أهل مصر والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا بر ببر ولا شعير بشعير ولا تمر بتمر ولا ملح بملح متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة، وعلى أن من فعل ذلك فقد أربى، والبيع مفسوخ. اهـ