للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن جرير [٢٣/ ٤٤٤] حدثني علي قال: ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قال: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها، أشهد رجلين كما قال الله (وأشهدوا ذوي عدل منكم) عند الطلاق وعند المراجعة، فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين، وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت منه بواحدة، وهي أملك بنفسها، ثم تتزوج من شاءت، هو أو غيره. اهـ حسن.