• سعيد [٧٢٥] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر وعباد بن عبد الله الأسدي عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة فقسم بينهما: للأمة الثلث وللحرة الثلثان. سعيد [٧٣٨] نا سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد عن علي نحوه. ورواه عبد الرزاق [١٣٠٨٧] عن الثوري عن ابن أبي ليلى به. ابن أبي شيبة [١٦٣٤١] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن المنهال عن زر عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لذه يوما ولذه يومين. وقال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين. ابن أبي شيبة [١٦٣٢٥] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر أو عباد بن عبد الله عن علي قال: لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة. الدارقطني [١٤٧] نا علي بن محمد بن مهران السواق نا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب نا يحيى بن سعيد الأموي عن حجاج عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي قال: إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يوما إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة. البيهقي [١٥١٤٧] من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي قال قال علي: إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث. ابن المنذر [٧٥٠٢] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال: تنكح الحرة على الأمة، فيكون للحرة يومان، وللأمة يوم. اهـ مداره على ابن أبي ليلى الأصغر وهو ضعيف.