للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على خلافه، لأن حكم السارق القطع، والمغير يعزّر على ما يراه الإمام، وهذان حكمان لا ينفذان على داخل دارا في مجمع فيتناول لقما من فضل الله الذى آتى أهلها ثم لا يحدث حدثا حتى يخرج عنها، وقد قال النبىّ صلّى الله عليه وسلم: «طعام الواحد يكفى الاثنين، وطعام الاثنين يكفى الأربعة» . حدّثنا بذلك أبو عاصم النبيل عن ابن جريح عن أبى الزبير عن جابر عن النبىّ صلّى الله عليه وسلّم، فأين أنت عن هذا الحديث الصحيح الإسناد والمتن؟ قال نصر: فأصابتنى خجلة شديدة، فلما نظر الرجل إلى ما بى أكل ونهض قلبى، فلما خرجت وجدته واقفا على دابته بالباب، فلما رآنى تبعنى، ولم يكلّمنى ولم أكلّمه، إلا أننى سمعته يتمثل

ومن ظنّ ممّن يلاقى الحروب ... بأن لا يصاب فقد ظنّ عجزا

وقيل: مرّ طفيلىّ بسكة النّخع بالبصرة على قوم، وعندهم وليمة، فاقتحم عليهم، وأخذ مجلسه مع من دعى، فأنكره صاحب المنزل، فقال له: لو تأنّيت أو وقفت حتّى يؤذن لك، أو يبعث إليك، فقال: إنما اتّخذت البيوت ليدخل إليها، ووضعت الموائد ليؤكل ما عليها، وما وجّهت بهديّة فأتوقع الدعوة، والحشمة قطيعة، واطّراحها صلة، وقد جاء في الأثر: «صل من قطعك، وأعط من حرمك» ، ثم أنشد

كلّ يوم أدور في عرصة الدّا ... ر أشمّ القتار «١» شمّ الذّباب

فاذا ما رأيت آثار عرس ... أو دخانا أو دعوة الأصحاب

لم أعرّج دون التقحّم لا أر ... هب شتما ولكرة البوّاب

مستهينا بمن دخلت عليه ... غير مستأذن ولا هيّاب

فترانى ألفّ بالرغم منه ... كلّ ما قدّموه لفّ العقاب