للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ا. هـ.

ومدَّعي أنَّ القيامَ للتَّعظيم مطلوبٌ شرعاً، خصوصاً للعلماء والوالدين، ومَن تُرجَى بركته محجوج بالحديث الصحيح، الذي رواه منلا علي القاري (١) ، ونصُّه:


(١) في «المرقاة» (٤/٥٨٣) .
وقوله: «رواه ... » يذكره المخرجون في حق من أورد حديثاً مسنداً، أما الأحاديث التي تذكر غير مسندة ولا معزوة، فيقال فيها: ذكره، ومنه تعلم خطأ من يقول: أخرجه البخاري تعليقاً، فهذا توسع غير مرضٍ، وفي «أخرجه» و «تعليقاً» تعارض لا يخفى، فتأمل!
(تنبيه) : لعلي القاري في «جمع الوسائل في شرح الشمائل» (٢/١٦٩ - ط. دار الفكر) كلمة حسنة في توجيه حديث: «قوموا إلى سيدكم، فأنزلوه» على منع القيام، قال: «الظاهر من إيراد أنس -رضي الله عنه- للحديث، إرادة أنّ القيام المتعارف غير معروف في أصل السنة وفعل الصحابة، وإن استحسنه بعض المتأخرين، وليس معناه أنهم كانوا يقومون لبعضهم البعض، ولا يقومون له - صلى الله عليه وسلم - كما يتوهم، فإنه -عليه السلام- قال: «لا تقوموا كما يقوم الأعاجم بعضهم لبعض» .
وأغرب ابن حجر في قوله: «ولا يعارض ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - للأنصار: «قوموا إلى سيدكم» ؛ أي: سعد بن معاذ سيد الأوس، لما جاء على حمار لإصابة أكحله بسهم في وقعة الخندق، كان فيه موته بعدُ، لأنّ هذا حق للغير، فأعطاه - صلى الله عليه وسلم - له، وأمرهم بفعله بخلاف قيامهم له - صلى الله عليه وسلم -، فإنه حق لنفسه، وتركه تواضعاً» . انتهى كلامه [في «فتح الباري» (١٢/٣٢٠) ] .
ووجه غرابته: أن الحديث بعينه يرد عليه؛ لأنه يدل على أنَّ القيام لم يكن متعارفاً بينهم، وعلى التنزُّل؛ فلو أراد قيام التعظيم لما خص قومه به، بل كان يعمُّهم وغيرهم.
فالصواب: أن المراد بالقيام الذي أمرهم به، هو: إعانته حتى ينزل عن حماره لكونه مجروحاً مريضاً» . وقارنه بـ «المدخل» (١/١٦٧-١٦٨) لابن الحاج.

<<  <   >  >>