للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وأما ثالثاً: فلأنَّ المعوَّل عليه في الأحكام الشرعية هو النّصّ [في] (١) المنصوص عليه، وإنْ زالتْ العلةُ لأنّ (٢) النَّصَّ هو الذي أثبت الحكم فيما نص عليه فيه، والعلة حكمة فقط، لا يشترط بقاؤها في المنصوص عليه [لبقاء الحكم] (٣) ، وليس هذا الحكم من الأحكام التي بناها الشَّارع على العرف، وأناطها به (٤) ، حتى يختلف باختلاف عرف الناس وعوائدهم.

ولو كان الأمر كما يقول ذلك البعض، وأن الحكم تغير بتغيّر العلة لكان عدم رفع الصوت مكروهاً مع الجنازة، ولا قائل به، بل الكلام في جواز رفع الصّوت، وعدم جوازه فقط، وقد علمتَ أنَّ الحقَّ عدم الجواز.


(١) سقط من الأصل، وأثبته من «أحسن الكلام» (٢٨) لمحمد بخيت المطيعي.
(٢) في الأصل: «فإن» ، والمثبت من «أحسن الكلام» (ص ٢٨) .
(٣) سقط من الأصل، وأثبته من «أحسن الكلام» (٢٨) .
(٤) هذا قيد مهم عليه يدور (تغير الأحكام بتغير الزمان) ، وانظر بسط ذلك في «إعلام الموقعين» (٣/٣٣٧) وتعليقي عليه، ولحسن العلمي بحث بعنوان «الاجتهاد وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان» ، منشور في «الاجتهاد الفقهي: أي دور وأي جديد؟!» (ص ١٠٧-١١٨) ، ولصديقنا الشيخ محمد بن عمر بازمول «تغيّر الفتوى» ، مطبوع عن دار الهجرة، الدمام، وللشيخ إسماعيل كوكسال التركي دراسة جيدة، منشورة بعنوان: «تغيّر الأحكام في الشريعة الإسلامية» ، وللعقلانيين وأصحاب (الفكر المستنير) -زعموا- توسّع غير مرضٍ في إعمال هذه القاعدة، ليس هذا موطن بسطه، والله الموفق. وفي الأصل: «وناطها» ، والمثبت من «أحسن الكلام» .

<<  <   >  >>