للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا ثبت هذا فقال لزوجته اختاري، واختارت زوجها لم يقع عليها الطلاق.

وبه قال ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة.

وبه قال أكثر الفقهاء.

وروى عن على بن أبى طالب وزيد بن ثابت روايتان إحداهما كقولنا، والثانية أنها إذا اختارت زوجها وقع عليها طلقة واحدة رجعية، وبه قال الحسن البصري وربيعة، دليلنا ما روى أن رجلا سأل عائشة عن رجل خير زوجته فاختارته أكان ذلك طلاقا؟ فقالت " خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه، ولم يجعل ذلك طلاقا " وهى أعلم الناس بهذه القصة، لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها.

وإن اختارت نفسها فهو كناية في الطلاق، فإن نويا الطلاق وقع الطلاق وإن نوى أحدهما دون الاخر لم يقع الطلاق، لان الزوج إذا لم ينو لم يقع الطلاق لانه لم يجعل إليها الطلاق.

وإن نوى الزوج ولم تنو الزوجة لم يقع، لانها لم توقع الطلاق.

هذا مذهبنا وقال مالك هو صريح، فإذا اختارت الطلاق وقع سواء نويا أو لم ينويا.

وقال أبو حنيفة لا يفتقر إلى نية الزوجة.

دليلنا أن قوله اختاري يحتمل الطلاق وغيره.

وكذلك قولها اخترت نفسي يحتمل الطلاق وغيره.

وما كان هذا سبيله فلابد فيه من النية كسائر الكنايات، وهل من شرط اختيارها لنفسها أن يكون على الفور بحيث يصلح أن يكون جوابا لكلامه؟ أو يجوز إذا وقع منها في المجلس قبل ان تخوض المرأة في حديث غيره، على وجهين مضى ذكرهما وإن قالت المرأة اخترت الازواج ونوت الطلاق ففيه وجهان: أحدهما لا يقع

الطلاق، لان زوجها من الازواج.

والثانى يقع عليها الطلاق.

قال الشيخ أبو إسحق الشيرازي: وهو الاظهر عندي، لانها لا تحل للازواج الا بعد مفارقتها لهذا.

وإن قالت اخترت أبوى ونوت الطلاق ففيه وجهان

(أحدهما)

لا يقع الطلاق، لان ذلك لا يتضمن فراق الزوج

(والثانى)

يقع لانه يتضمن العود اليهما بالطلاق.

وإن قال لها أمرك بيدك ونوى به إيقاع الطلاق قال أصحابنا فيه وجهان

(أحدهما)

يقع الطلاق قبل أن تختار، لانه يحتمل الطلاق فكان كقوله: حبلك على غاربك.

<<  <  ج: ص:  >  >>