٢ انظر: ترتيب المسند للساعاتي ١٥/٦١، وأخرجه ابن أبي شيبة واقتصر على قوله:" من اشترى "إلى آخره المصنف ٦/٥٩٦، والبيهقي، السنن الكبرى كتاب البيوع، باب حكم فيمن اشترى مصراة:٥/٣١٩. وقال البيهقي: "وصاعا من طعام أو صاعا من تمر" ثم قال: قال الشيخ يحتمل أن يكون هذا شكا من بعض الرواة فقال صاعا من هذا أومن ذاك لا أنه من وجه التخيير ليكون موافقا للأحاديث الثابتة في هذا الباب والله تعالى أعلم. ملاحظة: ذكر ابن الإمام ابن حجر رواية أحمد ولم يشر إلى رواية ابن أبي شيبة ولا رواية البيهقي وتبعه الساعاتي في الفتح الرباني فقال لم أقف عليه لغير الإمام أحمد. وسند هذا الحديث صحيح لأن ابن أبي شيبة رواه عن وكيع عن شعبة ... الخ ورواه البيهقي عن يزيد بن هارون عن شعبة ... الخ, وسند أحمد كما تقدم. ٣ السنن تحقيق الدعاس، باب من اشترى مصراة وكرهها ٣/٧٢٧، وابن ماجة: ٢/٧٥٣، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وفي سنده جميع بن عمير التيمي قال الذهبي أتهم بالكذب ديوان الضعفاء والمتروكين ص٤٦، وقال المنذري: قال الخطابي: ليس إسناده بذلك والأمر كما قال فإن جميع بن عمير قال ابن نمير هو من أكذب الناس وقال ابن حبان كان رافضيا يضع الحديث. مختصر السنن:٥/٨٩، وقال في هذا الحديث ابن قدامة " إنه مطرح الظاهر بالاتفاق إذ لا قائل بإيجاب مثل لبنها قمحا ثم قد شك فيه الراوي وخالفته الأحاديث الصحاح فلا يعول عليه". المغني:٤/١٥٢، تحقيق محمد سالم محيسن، وشعبان محمد إسماعيل. ٤ صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب ٧جـ٣ص١١٥٨، وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. ٥ المرجع السابق وقد تقدم من أخرجه غير مسلم.